الفاضل الهندي
94
كشف اللثام ( ط . ج )
الزوج من الأخيرة . وفي النفقة إشكال كما في نهاية الإحكام ( 1 ) ، من الاستصحاب ، ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا ، وأصل البراءة ، لتجدد وجوبها كل يوم ، ولعله أقوى . ( و ) السادس : ( منعها من المساجد ) دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في المنتهى ( 2 ) ، وأجازه في نهاية الإحكام ( 3 ) . ( و ) السابع : منعها من ( قراءة العزائم ) . ( و ) الثامن : ( أمرها بالصلوات ) الفرائض ، قال في النهاية : والأقرب أن لها التنفل ، كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ، ولأن النوافل من مهمات الدين ، فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها ، وكذا الصوم المندوب والطواف ( 4 ) انتهى . وهل عليها مع أدائها القضاء ؟ وجهان ، احتملهما في النهاية ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ، من الحرج ، وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها . ومن احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ، ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ، ولم يبق من وقتها إلا ( 7 ) قدر ركعة ، وإن أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها إلا قضاء صلوات يوم ، إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلا مرة . ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ، ومن فاتته اثنتان بأربع تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكل صلاة ، وبأربع إن كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل . ( و ) التاسع : ( الغسل ) لانقطاع الحيض ( عند كل صلاة ) ولا تجمع صلاتين بغسل .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 119 س 2 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 147 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 148 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 33 س 6 . ( 7 ) ليس في س وم .